Translate

تفسير القرآن الكريم لجميع العلماء

ترجم الصفحه

[سورة المائدة 104 - 108]



(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ * فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ * ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)
[سورة المائدة 104 - 108]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

"وإذا قيل لهم تعالوا إلي ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا" أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك قال الله تعالى" أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا" أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه فكيف يتبعونهم والحالة هذه لا يتبع إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. قال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: يقول تعالى إذا ما العبد أطاعني فما أمرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به وكذا روى الوالي عنه وهكذا قال مقاتل بن حيان فقوله تعالى" يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم " نصب على الإغراء" لا يضركم من ضل إذا اهتـديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون" أي فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر وليس فيها دليل علي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زهير يعني ابن معاوية حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قيس قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية" يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" وإنكم تضعونها على غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه" قال وسمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان. وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن أبي خالد به متصلا مرفوعا ومنهم من رواه عنه به موقوفا على الصديق وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا فى مسند الصديق رضي الله عنه وقال أبو عيسى الترمذي حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا عبدالله بن المبارك حدثنا عتبة بن أبي حكيم حدثنا عمرو بن حارثة اللخمي عن أبي أمية الشعياني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قول الله تعالى" يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوي متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون كعملكم" قال عبدالله بن المبارك: وزاد غير عتبة قيل يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم قال "بل أجر خمسين منكم" ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك ورواه ابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم عن عتبة بن أبي حكيم. وقال عبدالرزاق: أنبأنا معمر عن الحسن أن ابن مسعود رضي الله عنه سأله رجل عن قول الله" عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" فقال إن هذا ليس بزمانها إنها اليوم مقبولة ولكنه قد يوشك أن يأتي زمانها تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا أو قال: فلا يقبل منكم فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن ابن مسعود في قوله" يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل" الآية قال: كانوا عند عبدالله بن مسعود جلوسا فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه فقال رجل من جلساء عبدالله ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر فقال آخر إلى جنبه عليك بنفسك فإن الله يقول" عليكم أنفسكم" الآية قال فسمعها ابن مسعود فقال مه لم يجئ تأويل هذه بعد إن القرآن أنزل حيث أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم ومنه آي تأويلهن عند الساعة ما ذكر من الساعة ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب ما ذكر من الحساب والجنة والنار فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه وعند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية رواه ابن جرير. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا شبابة بن سوار حدثنا الربيع بن صبيح عن سفيان بن عقال قال: قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه فإن الله قال" عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ألا فليبلغ الشاهد الغائب" فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وقال أيضا: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وأبو عاصم قالا: حدثنا عوف عن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد في العين شديد اللسان فقال يا أبا عبدالرحمن نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه وكلهم مجتهد لا يألو وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة إلا الخير وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك فقال رجل من القوم وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك ؟ فقال الرجل إني لست إياك أسأل إنما أسأل الشيخ فأعاد على عبدالله الحديث فقال عبدالله لعلك ترى لا أبالك أني سآمرك أن تذهب فتقتلهم عظهم وانههم وإن عصوك فعليك بنفسك فإن الله عز وجل يقول" يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم" الآية. وقال أيضا: حدثني أحمد بن المقدام حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي حدثنا قتادة عن أبي مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلي المدينة فإذا قوم من المسلمين جلوس فقرأ أحدهم هذه الآية " عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل" فقال أكثرهم لم يجئ تأويل هذه الآية اليوم. وقال: حدثنا القاسم حدثنا الحسن حدثنا أبو فضالة عن معاوية بن صالح عن جبير بن نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأصغر القوم فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه " يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" ؟ فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا: تنزع آية من القرآن لا تعرفها ولا تدري ما تأويلها فتمنيت أني لم أكن تكلمت وأقبلوا يتحدثون فلما حضر قيامهم قالوا إنك غلام حديث السن وإنك نزعت آية ولا تدري ما هي وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شحا مطاعا وهوي متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل حدثنا ضمرة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية" يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" فقال الحسن الحمد لله بها والحمد لله عليها ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جنبه منافق يكره عمله. وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. رواه ابن جرير. وكذا روي من طريق سفيان الثوري عن أبي العميس عن أبي البختري عن حذيفة مثله وكذا قال غير واحد من السلف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن كعب في قوله" عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" قال إذا هدمت كنيسة دمشق فجعلت مسجدا وظهر لبس العصب فحينئذ تأويل هذه الآية.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ

اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ رواه العوفي من ابن عباس وقاله حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أنها منسوخة وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير بل هو محكم ومن ادعى نسخه فعليه البيان فقوله تعالى" يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان" هذا هو الخبر لقوله" شهادة بينكم" فقيل تقديره شهادة اثنين حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان وقوله تعالى" ذوا عدل" وصف الاثنين بأن يكونا عدلين وقوله" منكم" أي من المسلمين قاله الجمهور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ذوا عدل منكم قال من المسلمين رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وروي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيي بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نحو ذلك قال ابن جرير وقال آخرون غير ذلك" ذوا عدل منكم" أي من أهل الموصي وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما وقوله أو "آخران من غيركم" قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عوف حدثنا عبدالواحد بن زياد حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قوله أو" آخران من غيركم" قال من غير المسلمين يعني أهل الكتاب ثم قال: وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلز والسدي ومقاتل بن حيان وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نحو ذلك وعلى ما حكاه ابن جرير عن كرمة وعبيدة في قوله" منكم" أن المراد من قبيلة الموصي يكون المراد ههنا" أو آخران" من غيركم أي من غير قبيلة الموصي وروى ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهما الله وقوله تعالى" إن أنتم ضربتم في الأرض" أي سافرتم " فأصابتكم مصيبة الموت" وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية كما صرح بذلك شريح القاضي; وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن على حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: لا يجوز شهادة اليهود والنصاري إلا في سفر ولا تجوز في سفر إلا في الوصية ثم رواه عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال شريح فذكر مثله وروي نحوه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهذه المسألة من إفراده وخالفه الثلاثة فقالوا لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفر إنما هي في المسلمين. وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام وذلك في أول الإسلام والأرض حرب والناس كفار وكان الناس يتوارثون بالوصية ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس بها. رواه ابن جرير وفي هذا نظر والله أعلم. وقال ابن جرير: اختلف في قوله شهادة بينكم" إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم" هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما على قولين. "أحدهما" أن يوصي إليهما كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبدالله بن قسيط قال: سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع. "والقول الثاني" أنهما يكونان شاهدين وهو ظاهر سياق الآية الكريمة فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان الوصاية والشهادة كما في قصه تميم الداري وعدي بن بداء كما سيأتي ذكرهما آنفا إن شاء الله وبه التوفيق وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين قال لأنا لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام علي أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر فى غيره فإذا قامت قرينة الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضي ما دلت عليه هذه الآية الكريمة وقوله تعالى" تحبسونهما من بعد الصلاة" قال العوفي عن ابن عباس: يعني صلاة العصر وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيرين. وقال الزهري يعني صلاة المسلمين وقال السدي عن ابن عباس يعني صلاة أهل دينهما وروي عن عبدالرزاق عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة وكذا قال إبراهيم وقتادة وغير واحد والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم" فيقسمان بالله" أي فيحلفان بالله" إن ارتبتم" أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا فيحلفان حينئذ بالله" لا نشتري به" أي بأيماننا قاله مقاتل بن حيان ثمنا أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة ولو كان ذا قربى أي ولو كان المشهود عليه قريبا لنا لا نحابيه" ولا نكتم شهادة الله" أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها وقرأ بعضهم" ولا نكتم شهادة الله" مجرورا على القسم رواها ابن جرير عن عامر الشعبي وحكى عن بعضهم أنه قرأها ولا نكتم شهادة الله والقراءة الأولى هي المشهورة" إنا إذا لمن الآثمين" أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية.

فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

قوله "ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها" أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين واستريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي وقوله" أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم" أي يكون الحامل لهم علي الإتيان بها علي وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون ولهذا قال" أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم" ثم قال" واتقوا الله" أي في جميع أموركم" واسمعوا" أى وأطيعوا" والله لا يهدي القوم الفاسقين" أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته.