Translate

تفسير القرآن الكريم لجميع العلماء

ترجم الصفحه

[سورة البقرة 220 - 224]





(فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ * نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ * وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
[سورة البقرة 220 - 224]
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
وقوله "كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون في الدنيا والآخرة" أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو أسامة عن الصعق التميمي قال: شهدت الحسن وقرأ هذه الآية من البقرة "لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة" قال هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء وهكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما. وقال عبدالرزاق عن معمر عن قتادة: لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفي رواية عن قتادة فآثروا الآخرة على الأولى. وقوله "يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم" الآية. قال ابن جرير: حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن" و "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا" انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله "ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم" فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن عطاء بن السائب به. وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وكذا رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود بمثله وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف قال وكيع بن الجراح: حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: قالت عائشة رضي الله عنها إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي فقوله "قل إصلاح لهم خير" أي على حدة "وإن تخالطوهم فإخوانكم" أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم لأنهم إخوانكم في الدين ولهذا قال "والله يعلم المفسد من المصلح" أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح وقوله "ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم" أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن. قال تعالى "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن" بل جوز الأكل منه للفقير بالمعروف إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانا كما سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله وبه الثقة.
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين" قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم. وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان ولم يرد أهل الكتاب بالكلية والمعنى قريب من الأول والله أعلم فأما ما رواه ابن جرير: حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني حدثنا أبي حدثني عبدالحميد بن بهرام الفزاري حدثنا شهر بن حوشب قال: سمعت عبدالله بن عباس يقول نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل "ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله" وقد نكح طلحة بن عبدالله يهودية ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب فقال: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن ولكني أنتزعهن منكم صغرة قمأة ـ فهو حديث غريب جدا وهذا الأثر غريب عن عمر أيضا قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني كما حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس حدثنا الصلت بن بهرام عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر: خل سبيلها فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المؤمنات منهن. وهذا إسناد صحيح وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل عن وكيع عن الصلت نحوه. وقال ابن جرير: حدثني موسى بن عبدالرحمن المسروقي حدثنا محمد بن بشر حدثنا سفيان بن سعيد عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال: قال عمر بن الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال: وهذا أصح إسنادا من الأول ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحق الأزرقي عن شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا" ثم قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عليه كذا قال ابن جرير رحمه الله وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه كره نكاح أهل الكتاب وتأول "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" وقال البخاري: وقال ابن عمر لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: ربها عيسى وقال أبو بكر الخلال الحنبلي: حدثنا محمد بن هارون حدثنا إسحق بن إبراهيم وأخبرني محمد بن علي حدثنا صالح بن أحمد أنهما سألا أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن قول الله "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام. وقوله "ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم" قال السدي: نزلت في عبدالله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره خبرهما فقال له "ما هي؟" قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال "يا أبا عبدالله هذه مؤمنة" فقال والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكح أمته وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم فأنزل الله "ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم" ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم" وقال عبد بن حميد حدثنا جعفر بن عون حدثنا عبدالرحمن بن زياد الإفريقي عن عبدالله بن يزيد عن عبدالله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن وانكحوهن على الدين فلأمة سوداء جرداء ذات دين أفضل" والإفريقي ضعيف وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" ولمسلم عن جابر مثله وله عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة" وقوله "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا" أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات كما قال تعالى "لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن" ثم قال تعالى "ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم" أي ولرجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا "أولئك يدعون إلى النار" أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة وعاقبة ذلك وخيمة "والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه" أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه "ويبين الله آياته للناس لعلهم يتذكرون".
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن" حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر. فقالا يا رسول الله: إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما رواه مسلم من حديث حماد بن زيد بن سلمة فقوله "فاعتزلوا النساء في المحيض" يعني الفرج لقوله "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. قال أبو داود أيضا: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. وقال أبو داود أيضا حدثنا الشعبي حدثنا عبدالله يعني ابن عمر بن غانم عن عبدالرحمن يعني ابن زياد عن عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد قالت: أخبرك بما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل فمضى إلى مسجده قال أبو داود: تعني مسجد بيتها فما انصرف حتى غلبتني عيني فأوجعه البرد فقال: "ادني مني" فقلت: إنى حائض فقال: "اكشفي عن فخذيك" فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام - صلى الله عليه وآله وسلم - وقال: أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا عبدالوهاب حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة أن مسروقا ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى أهله فقالت عائشة: مرحبا مرحبا فأذنوا له فدخل فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي فقالت إنما أنا أمك وأنت ابني فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض فقالت له: كل شيء إلا فرجها. ورواه أيضا عن حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع عن عيينة بن عبدالرحمن بن جوشن عن مروان الأصفر عن مسروق. قال قلت لعائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة وروى ابن جرير أيضا عن أبي كريب عن ابن أبي زائدة عن حجاج عن ميمون بن مهران عن عائشة قالت له: ما فوق الإزار. "قلت" ويحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف قالت عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن وفي الصحيح عنها قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه وقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن جابر بن صبح سمعت خلاسا الهجري قال: سمعت عائشة تقول كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده وإن أصابه ـ يعني ثوبه ـ شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه فأما ما رواه أبو داود حدثنا سعيد بن عبد الجبار حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم تقرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تدن منه حتى تطهر فهو محمول على التنزه والاحتياط ـ وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض وهذا لفظ البخاري ولهما عن عائشة نحوه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العلاء عن حزام بن حكيم عن عمه عبدالله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار" ولأبي داود أيضا عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل" وهو رواية عن عائشة كما تقدم وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منها وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم ومأخذهم أنه حريم الفرج فهو حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه وهو المباشرة في الفرج ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان "أحدهما" نعم لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهى حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار وفي لفظ الترمذي "إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار" وللإمام أحمد أيضا عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل في الحائض نصاب دينار فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار "والقول الثاني" وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك بل يستغفر الله عز وجل لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث فقوله تعالى "ولا تقربوهن حتى يطهرن" تفسير لقوله "فاعتزلوا النساء في المحيض" ونهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا ومفهومه حله إذا انقطع قال الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل فيما أملاه في الطاعة وقوله "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث" الآية. الطهر يدل على أن يقربها فلما قالت ميمونة وعائشة كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شعاره دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع. وقوله "فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله" فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله "فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله" وليس له في ذلك مستند لأن هذا أمر بعد الحظر وفيه أقوال لعلماء الأصول منهم من يقول إنه على الوجوب كالمطلق وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم ومنهم من يقول إنه للإباحة ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب وفيه نظر والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد عليه الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي فإن كان واجبا فواجب كقوله "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين" أو مباحا فمباح كقوله "وإذا حللتم فاصطادوا" "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض" وعلى هذا القول تجتمع الأدلة وقد حكاه الغزالي وغيره فاختاره بعض أئمة المتأخرين وهو الصحيح وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل والله أعلم. وقال ابن عباس "حتى يطهرن" أي من الدم "فإذا تطهرن" أي بالماء وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم. وقوله "من حيث أمركم الله" قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "فأتوهن من حيث أمركم الله" يقول في الفرج ولا تعدوه إلى غيره فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة "من حيث أمركم الله" أي أن تعتزلوهن وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد "فأتوهن من حيث أمركم الله" يعني طاهرات غير حيض ولهذا قال "إن الله يحب التوابين" أي من الذنب وإن تكرر غشيانه "ويحب المتطهرين" أي المتنزهين عن الأقذار والأذى وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى.
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
وقوله "نساؤكم حرث لكم" قال ابن عباس: الحرث موضع الولد "فأتوا حرثكم أنى شئتم" أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد كما ثبتت بذلك الأحاديث قال البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" ورواه مسلم وأبو داود من حديث سفيان الثوري به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبدالأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن سعيد الثوري أن محمد بن المنكدر حدثهم أن جابر بن عبدالله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول فأنزل الله "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" قال ابن جريج في الحديث. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج" وفي حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله: نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "حرثك ائت حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت" الحديث رواه أحمد وأهل السنن حديث آخر قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عامر بن يحيى عن عبدالله بن حنش عن عبدالله بن عباس قال: أتى ناس من حمير إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألوه عن أشياء فقال له رجل إني أجب النساء فكيف ترى في؟ فأنزل الله "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" ورواه الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثني الحسن بن ثوبان عن عامر بن يحيى المعافري عن حنش عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية "نساؤكم حرث لكم" في أناس من الأنصار أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألوه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "ائتها على كل حال إذا كان في الفرج" "حديث آخر" قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الحديث حدثنا أحمد بن داود بن موسى حدثنا يعقوب بن كاسب حدثنا عبدالله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأة في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك فأنزل الله "نساؤكم حرث لكم" الآية. ورواه ابن جرير عن يونس عن يعقوب ورواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن الحارث بن شريح عن عبدالله بن نافع به "حديث آخر" قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبيد الله بن عثمان بن خثيم عن عبدالله بن سابط قال: دخلت على حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر فقلت إني لسائلك عن أمر وأنا أستحيي أن أسألك قالت: فلا تستحي يا ابن أخي قال عن إتيان النساء في أدبارهن قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا يجبون النساء وكانت اليهود تقول: إنه من أجبى امرأته كان ولده أحول فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فأجبوهن فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - استحت الأنصارية أن تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرجت فسألته أم سلمة فقال "ادعي الأنصارية" فدعتها فتلا عليها هذه الآية "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" صماما واحدا " ورواه الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي خثيم به وقال حسن. "قلت" وقد روي من طريق حماد بن أبى حنيفة عن أبيه عن ابن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة أم المؤمنين أن امرأة أتتها فقالت: إن زوجي يأتيني مجبية ومستقبلة فكرهته فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا بأس إذا كان في صمام واحد" "حديث آخر" قال الإمام أحمد: حدثنا حسن حدثنا يعقوب يعني القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله هلكت قال "وما الذي أهلكك" قال: حولت رحلي البارحة قال فلم يرد عليه شيئا قال فأوحى الله إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" "أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة" ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن حسن بن موسى الأشيب به وقال حسن غريب وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن شريح حدثنا عبدالله بن نافع حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: أثفر رجل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: أثفر فلان امرأته فأنزل الله عز وجل "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" قال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن ابن عمر قال ـ والله يغفر له ـ أوهم وإنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون كثيرا من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني فسرى أمرهما فبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد تفرد به أبو داود ويشهد له بالصحة ما تقدم له من الأحاديث ولا سيما رواية أم سلمة فإنها مشابهة لهذا السياق وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحق عن أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها حتى انتهيت إلى هذه الآية "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" فقال ابن عباس: إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة ويتلذذون بهن فذكر القصة بتمام سياقها وقول ابن عباس إن ابن عمر الله ـ يغفر له ـ أوهم وكأنه يشير إلى ما رواه البخاري حدثنا إسحق حدثنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عنه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيم أنزلت؟ قلت لا قال: أنزلت في كذا وكذا ثم مضى. وعن عبدالصمد قال: حدثني أبي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر "فأتوا حرثكم أنى شئتم" قال: أن يأتيها في؟ هكذا رواه البخاري وقد تفرد به من هذا الوجه وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا ابن عون عن نفاع قال: قرأت ذات يوم "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" فقال ابن عمر أتدري فيم نزلت؟ قلت لا قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وحدثني أبو قلابة حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر "فأتوا حرثكم أنى شئتم" قال: في الدبر. وروي من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ولا يصح وروى النسائي عن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا فأنزل الله "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" قال أبو حاتم الرازي: لو كان هذا عند زيد بن أسلم عن ابن عمر لما أولع الناس بنافع وهذا تعليل منه لهذا الحديث وقد رواه عبدالله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عمر فذكره وهذا الحديث محمول على ما تقدم وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرها لما رواه النسائي عن علي بن عثمان النفيلي عن سعيد بن عيسى عن الفضل بن فضالة عن عبدالله بن سليمان الطويل عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر إنه قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال: كذبوا علي ولكن سأحدثك كيف كان الأمر إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" فقال يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا قال: إنا كنا معشر قريش نجبي النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فآذاهن فكرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" وهذا إسناد صحيح. وقد رواه ابن مردويه عن الطبراني عن الحسين بن إسحق عن زكريا بن يحيى الكاتب العمري عن مفضل بن فضالة عن عبدالله بن عياش عن كعب بن علقمة فذكره وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه. فقال الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "استحيوا إن الله لا يستحيي من الحق لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن" وقال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان عن عبدالله بن شداد عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها "طريق أخرى" قال أحمد: حدثنا يعقوب سمعت أبي يحدث عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد أن عبيد الله بن الحسين الوالبي حدثه أن عبدالله الواقفي حدثه أن خزيمة بن ثابت الخطمي حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "استحيوا إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن". رواه النسائي وابن ماجه من طرق عن خزيمة بن ثابت وفي إسناده اختلاف كثير "حديث آخر" قال أبو عيسى الترمذي والنسائي حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر" ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه ابن حزم أيضا ولكن رواه النسائي أيضا عن هناد عن وكيع عن الضحاك به موقوفا. وقال عبد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها قال: تسألني عن الكفر إسناده صحيح وكذا رواه النسائي من طريق ابن المبارك عن معمر به نحوه وقال عبد أيضا في تفسيره: حدثنا إبراهيم بن الحاكم عن أبيه عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وقال: كنت آتي أهلي في دبرها وسمعت قول الله "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" فظننت أن ذلك لي حلال فقال: يا لكع إنما قوله "فأتوا حرثكم أنى شئتم" قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعدوا ذلك إلى غيره "حديث آخر" قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى" وقال عبدالله بن أحمد: حدثني هدبة حدثنا همام قال: سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال قتادة: أخبرنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال "هي اللوطية الصغرى" قال قتادة وحدثني عقبة بن وساج عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبدالله بن عمرو بن العاص قوله وهذا أصح والله أعلم وكذلك رواه عبد بن حميد عن يزيد بن هرون عن حميد الأعرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو موقوفا من قوله "طريق أخرى" قال جعفر الفريابي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به والناكح يده وناكح البهيمة وناكح المرأة في دبرها وجامع بين المرأة وابنتها والزاني بحليلة جاره ومؤذي جاره حتى يلعنه" ابن لهيعة وشيخه ضعيفان "حديث آخر" قال الإمام أحمد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تؤتى النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحيي من الحق وأخرجه أحمد أيضا عن أبي معاوية وأبو عيسى الترمذي من طريق أبي معاوية أيضا عن عاصم الأحول به وفيه زيادة وقال: هو حديث حسن ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل والصحيح أنه علي بن طلق "حديث آخر" قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه" وقال أحمد أيضا: حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن الحارت بن مخلد عن أبي هريرة يرفعه قال "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها" وكذا رواه ابن ماجه من طريق سهيل وقال أحمد أيضا: حدثنا وكيع عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ملعون من أتى امرأته في دبرها" وهكذا رواه أبو داود والنسائي من طريق وكيع به "طريق أخرى". قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني أخبرنا أحمد بن القاسم بن الريان حدثنا أبو عبدالرحمن النسائي حدثنا هناد ومحمد بن إسماعيل واللفظ له قالا: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - "ملعون من أتى امرأة في دبرها" ليس هذا الحديث هكذا في سنن النسائي وإنما الذي فيه عن سهيل عن الحارث بن مخلد كما تقدم: قال شيخنا الحافظ أبو عبدالله الذهبي: ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا السند وهم منه وقد ضعفوه "طريق أخرى" رواها مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى عليه وعلى آله وسلم قال "ملعون من أتى النساء في أدبارهن" ومسلم بن خالد فيه كلام والله أعلم "طريق أخرى" رواها الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد" وقال الترمذي: ضعف البخاري هذا الحديث والذي قاله البخاري في حديث الترمذي عن أبي تميمة لا يتابع على حديثه "طريق أخرى" قال النسائي: حدثنا عثمان بن عبدالله حدثنا سليمان بن عبدالرحمن من كتابه عن عبدالملك بن محمد الصنعاني عن سعيد بن عبدالعزيز عن الزهري عن أبي سلمة - رضي الله عنه - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء في أدبارهن" تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد فإن كان عبدالملك سمعه من سعيد فإنما سمعه بعد الاختلاط وقد رواه الترمذي عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك فأما عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا انتهى كلامه وقد أجاد وأحسن الانتقاد إلا أن عبدالملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط ولم يذكر ذلك أحد غير حمزة عن الكناني وهو ثقة ولكن تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وابن حبان وقال: لا يجوز الاحتجاج به والله أعلم. وقد تابعه زيد بن يحيى بن عبيد عن سعيد بن عبدالعزيز. وروي من طريقين آخرين عن أبي سلمة ولا يصح منها شيء "طريق أخرى" قال النسائي: حدثنا إسحق بن منصور حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة قال: إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر. ثم رواه عن بندار عن عبدالرحمن به قال: من أتى امرأة في دبرها وتلك كفر هكذا رواه النسائي من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفا. وكذا رواه من طريق علي بن نديمة عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفا ورواه بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر" والموقوف أصح وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة وتركه آخرون "حديث آخر" قال: قال محمد بن أبان البلخي حدثنا وكيع حدثني زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه وعن عمرو بن دينار عن عبدالله بن زيد بن الهاد قالا: قال عمر بن الخطاب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" وقد رواه النسائي حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني عن عثمان بن اليمان عن زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الهاد عن عمر قال: لا تأتوا النساء في أدبارهن. وحدثنا إسحق بن إبراهيم حدثنا زيد بن أبي حكيم عن زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن عبدالله بن الهاد الليثي قال: قال عمر - رضي الله عنه - استحيوا من الله فإن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن والموقوف أصح "حديث آخر" قال الإمام أحمد: حدثنا غندر ومعاذ بن معاذ قالا: حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أستاههن" وكذا رواه غير واحد عن شعبة ورواه عبدالرزاق عن معمر عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن طلق بن علي والأشبه أنه علي بن طلق كما تقدم والله أعلم "حديث آخر" قال أبو بكر الأثرم في سننه: حدثنا أبو مسلم الجرمي حدثنا أخو أنيس بن إبراهيم أن أباه إبراهيم بن عبدالرحمن بن القعقاع أخبره عن أبيه أبي القعقاع عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "محاش النساء حرام". وقد رواه إسماعيل بن علية وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم عن أبي عبدالله الشقري واسمه سلمة بن تمام ثقة عن أبي القعقاع عن ابن مسعود موقوفا وهو أصح "طريق أخرى" قال ابن عدي حدثنا أبو عبدالله المحاملي حدثنا سعيد بن يحيى الثوري حدثنا محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبدالله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تأتوا النساء في أعجازهن" محمد بن حمزة وهو الجزري وشيخه فيهما مقال. وقد روي من حديث أبي بن كعب والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وأبي ذر وغيرهم وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديث والله أعلم. وقال الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرة قال: سأل رجل عليا عن إتيان امرأة في دبرها فقالت: سفلت سفل الله بك ألم تسمع قول الله عز وجل "أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين" وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبدالله بن عمرو في تحريم ذلك وهو الثابت بلا شك عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يحرمه. قال أبو محمد عبدالرحمن بن عبدالله الدارمي في مسنده حدثنا عبدالله بن صالح حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر ما تقول في الجواري أيحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم قال ابن جرير: حدثني عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم حدثنا أبو زيد أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن أبي العمر حدثني عبدالرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له يا أبا عبدالله إن الناس يروون عن سالم بن عبدالله أنه قال: كذب العبد أو العلج على أبي عبدالله قال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر مثل ما قال نافع فقيل له فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال له يا أبا عبدالرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن فقال وما التحميض؟ فذكر له الدبر فقال ابن عمر: أف أف وهل يفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم؟ فقال مالك أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع. وروى النسائي عن الربيع بن سليمان عن أصبغ بن الفرج الفقيه حدثنا عبدالرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ قلت: نأتيهن في أدبارهن فقال: أف أف أويعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال: لا بأس به وروى النسائي أيضا من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبدالله أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها. وروى معمر بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثني إسماعيل بن حسين حدثني إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن قال: ما أنتم إلا قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج قلت يا أبا عبدالله إنهم يقولون إنك تقول ذلك. قال يكذبون علي يكذبون علي فهذا هو الثابت عنه وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة حتى حكوه عن الإمام مالك وفي صحته نظر. قال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج عن عبدالرحمن بن القاسم قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ "نساؤكم حرث لكم" ثم قال: فأي شيء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي وقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب البغدادي عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك ولكن في الأسانيد ضعف شديد وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبدالله الذهبي في جزء جمعه في ذلك والله أعلم. وقال الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم أنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب عن أبي سعيد الصيرفي عن أبي العباس الأصم سمعت محمد بن عبدالله بن عبدالحكم سمعت الشافعي يقول فذكره قال أبو نصر الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب ـ يعني ابن عبدالحكم ـ على الشافعي في ذلك لأن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه والله أعلم. وقوله "وقدموا لأنفسكم" أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات ولهذا قال "واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه" أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها "وبشر المؤمنين" أي المطيعين لله فيما أمرهم التاركين ما عنه زجرهم. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني محمد بن كثير عن عبدالله بن واقد عن عطاء قال أراه عن ابن عباس "وقدموا لأنفسكم" قال: تقول بسم الله التسمية عند الجماع وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا".
وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
يقول تعالى لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها كقوله تعالى "ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم" فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير كما قال البخاري: حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة" وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه" وهكذا رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبدالرزاق به. ورواه أحمد عنه به ثم قال البخاري: حدثنا إسحق بن منصور حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليس تغني الكفارة" وقال علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله "ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم" قال: لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وكذا قال: مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي رحمهم الله ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" وثبت فيهما أيضا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لعبدالرحمن بن سمرة "يا عبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك". وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير". وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا خليفة بن خياط حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها" ورواه أبو داود من طريق أبي عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها" ثم قال أبو داود والأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلها "فليكفر عن يمينه" وهي الصحاح. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا علي بن مسهر عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من حلف على يمين قطيعة رحم ومعصية فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه" وهذا حديث ضعيف لأن حارثة هذا هو ابن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن متروك الحديث ضعيف عند الجميع ثم روى ابن جرير عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أنهم قالوا: لا يمين في معصية ولا كفارة عليها.